مرسوم تنفيذي رقم 17-105
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-105 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (100) منصب شغل
المادة 3
يقصد بالدخول في الاستغلال، انطلاق النشاط الذي يتضمنه الاستثمار ويتجسد بإنتاج سلع موجهة للتسويق أو تقديم خدمات مفوترة بعد الاقتناء الجزئي أو الكلي للسلع أو الخدمات الضرورية لممارسة النشاط المزمع.
غير أنه وفيما يخص الاستثمارات الموضوعة قيد الاستغلال جزئيا دون الاستفادة الفورية من المزايا، فإنّ التاريخ الذي يعتد به لتحديد انطلاق النشاط هو تاريخ إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال بغرض الاستفادة من مزايا الاستغلال.