المادة 2
( الفقرة 3) أعلاه، قيام المستثمر بالتصريح وتسديد اشتراكاته لدى هيئة التأمينات الاجتماعية التابع لها إقليميا، طبقا لأحكام القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادّ ة 7 : زيادة على تصريح المصالح الجبائية المختصة إقليميا بعدد مناصب الشغل المنشأة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال، يتم التحقق كذلك من إنشاء أكثر من مائة (100) منصب شغل من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعد فحص الوضعية القانونية للمستخدم بالنسبة للاشتراكات وكذا عدد العمال المنخرطين.