المادة 2
1 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه والمسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والتي كانت محل محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال، بعنوان مرحلة الاستغلال، من الإعفاءات المقررة في المادة 12-2 من نفس القانون لمدة ثلاث (3) سنوات عندما يكون عدد مناصب الشغل المنشئة أقل من مائة (100) منصب شغل أو يساويه.
يمنح هذا الإعفاء على أساس محضر معاينة الدخول في الاستغلال تُعدّه المصالح الجبائية بطلب من المستثمر.
ترفع مدة المزايا المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه إلى خمس (5) سنوات بالنسبة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (100) منصب خلال الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل الاستثمار حتى نهاية السنة الأولى من مرحلة الاستغلال، على الأكثر.