مرسوم تنفيذي رقم 17-105
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-105 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (100) منصب شغل
المادة 10
بغض النظر عن أحكام المادة 8 أعلاه، يؤدي عدم احترام التزام الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل، خلال مدة ثلاثة (3) أشهر متراكمة عند تاريخ قفل إحدى السنوات المالية المعنية بمدة الإعفاء، إلى إعادة مزايا الاستغلال الممنوحة بعنوان إحدى السنتين الإضافيتين.
يؤدي عدم احترام إلزامية الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل، وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، لمدة تفوق ثلاثة (3) أشهر متراكمة المذكورة أعلاه، إلى سحب سنتين (2) من مزايا الاستغلال.