مرسوم تنفيذي رقم 17-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-104 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة
الفصل الأول — متابعة الاستثمارات › القسم الثاني — متابعة تقدم المشاريع الاستثمارية
المادة 6
يودع الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار، المزود بالمعلومات من طرف المستثمر، لدى المصالح الجبائية لمكان الموطن الضريبي، في نفس الوقت وفي حدود الآجال المحددة بالنسبة لإيداع التصريحات الجبائية السنوية .