مرسوم تنفيذي رقم 17-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-104 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة
الفصل الثاني — العقوبات › القسم الأول — بعنوان عدم احترام الالتزام بإعداد الكشف السنوي لتقدم المشاريع الاستثمارية
المادة 12
يتم التجريد من الحق في المزايا وفق الأشكال نفسها التي تم بها التسجيل، وتتجسد بإشعار بالتجريد من الحقوق في المزايا يقدم حسب النموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم، مع إرسال نسخ أصلية إلى الإدارات المعنية.