الفصل الثاني — العقوبات › القسم الأول — بعنوان عدم احترام الالتزام بإعداد الكشف السنوي لتقدم المشاريع الاستثمارية
المادة 10
في حالة عدم القيام بإيداع الكشف السنوي لتقدم المشاريع، تلزم الهياكل المؤهلة للوكالة بإشعار المستثمر، بواسطة رسالة موصى عليها، بتعليق حقوقه في المزايا، وتدعوه للحضور إلى مكاتبها لتقديم التبريرات المحتملة.
وفي حالة التزام المستثمر بالصمت في الشهر الذي يلي تاريخ الإشعار، فإنه يُجرّد من حقوقه في المزايا بإلغاء شهادة تسجيله. 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م