مرسوم تنفيذي رقم 17-103
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-103 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مبلغ مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفيات تحصيله
المادة 5
تدفع هذه المستحقات من طرف المستثمر، لدى المحاسب العمومي التابع للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أثناء إيداع الملف الذي يرغب في تقديمه.
تدفع هذه المستحقات على أساس سند إيرادات يعده الآمر بصرف الميزانية في الوكالة.
غير أنه يمكن تحصيل هذه المستحقات من الوكيل و/أو الوكلاء الفرعيين في حالة فتح وكالة للإيرادات لدى الهياكل اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.