مرسوم تنفيذي رقم 17-103
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-103 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مبلغ مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفيات تحصيله
المادة 4
تعفى من دفع هذه المستحقات، الإشعارات بالتجريد من المزايا المتخذة من طرف مركز تسيير المزايا، وكذا كل وثيقة معدة لتصحيح خطأ أو سهو غير ناجم عن المستثمر.