الفصل الأول — تسجيل الاستثمار
المادة 8
تكتسي المعطيات المالية وكذا تلك المتعلقة بالشغل طابعا إحصائيا وتبقى تقديرية محضة، باستثناء تلك التي تشكل التزاما على عاتق المستثمر بموجب حكم من أحكام القانون، لا سيما تلك المتعلقة بالاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني وتلك التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دي نار 5.000.000.000( دج) وكذا تلك التي تتعلق بمستويات دنيا للقابلية للاستفادة من المزايا بالنسبة للاستثمارات غير استثمارات الإنشاء.
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه، فإن الإنجازات المادية تسبق الإنجازات المالية في الأولوية.
وبهذه الصفة، لا تؤثر تجاوزات المبالغ مقارنة مع تلك الواردة في شهادة التسجيل على حقوق المستثمر في المزايا، والحصول على الوثائق أو القيام بالإجراءات المنصوص عليها تطبيقا للقانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.