مرسوم تنفيذي رقم 17-102
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
الفصل الأول — تسجيل الاستثمار
المادة 6
يتم تسجيل الاستثمار من طرف المستثمر نفسه أو من طرف كل شخص يمثله، على أساس وكالة مصادق عليها تعد وفقا للنموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
ويتم التسجيل أمام الهيئة اللامركزية للوكالة التي يختارها المستثمر.