مرسوم تنفيذي رقم 17-102
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
الفصل الأول — تسجيل الاستثمار
المادة 5
يتجسد تسجيل الاستثمار على أساس استمارة، تعتبر بمثابة شهادة تسجيل، تقدمها الوكالة، وتعد وفقا للأشكال المحددة في الملحق الأوّل بهذا المرسوم وتحمل توقيع المستثمر.