الفصل الأول — تسجيل الاستثمار
المادة 4
يتم تسجيل الاستثمار بغرض الحصول على م زاي ا الإنج از الم نصوص عليها في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، و/أو الخدمات المقدمة من طرف الهيئات اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي تدعى في صلب النص " الوكالة "، مسبقا على كل شروع في الإنجاز.
غير أنه ودون الم ساس بأح كام المادة 7 أدناه، لا يعرقل الإعداد المسبق للسجل التجاري ورقم التعريف الجبائي، إجراء التسجيل.