مرسوم تنفيذي رقم 17-102
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
الفصل الرابع — انتهاء آثار إجراء التسجيل
المادة 32
يكون التج ريد من الحق وق كُلّما نص التشريع أو التنظيم المعم ول بهما على ه ذه العقوبة، لا سيما في حالات عدم الوفاء بالالتزامات المقررة في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، أو الإخلال بالالتزامات المكتتبة مقابل المزايا الممنوحة.