الفصل الرابع — انتهاء آثار إجراء التسجيل
المادة 30
تنتهي آثار إجراء التسجيل إما بسبب تجريد من الحقوق أو الإلغاء بصفة إرادية أو البطلان أو انقضاء آجال الإنجاز أو عدم تقديم قائمة إضافية أو الإتمام الكلي للمشروع.
المادّ ة 31 : تصبح شهادة تسجيل الاستثمار باطلة، إذا لم يعرف المشروع الذي يتعلق بها البدء في الإنجاز بمرور سنة (1) على تسليمها. 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م ويقصد بالبدء في الإنجاز :
أ ) الحصول على التراخيص بالنسبة للنشاطات المقننة، والمصادقة على دراسة الأثر بالنسبة للنشاطات المصنفة وإعداد السجل التجاري لبقية النشاطات، عندما يتعلق الأمر باستثمار الإنشاء،
ب) العملية الأولى من اقتناء السلع المستفيدة من المزايا الجبائية بالنسبة لاستثمارات التوسع وإعادة التأهيل.