الفصل الثالث — تنفيذ مزايا الإنجاز
المادة 28
يخضع الاستهلاك الفعلي للمزايا لإعداد السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي وقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، المؤشر عليها من طرف رئيس مركز تسيير المزايا المختص إقليميا.
غير أنه بالنسبة لاستثمارات الإنشاء، يمكن تطبيق الإعفاء من حقوق التسجيل، بعنوان العقود التأسيسية للشركات، مباشرة من طرف المصالح المعنية وقت إنشاء الشركة، على أساس شهادة التسجيل وحدها.
المادّ ة 29 : يُعدّ التأشير من طرف مركز تسيير المزايا المختص إقليميا على قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا، موافقة مبدئية للإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص تلك المقتناة محليا.
يتم إعداد شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، في نفس الجلسة، وذلك بناء على تقديم السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي وشهادة تسجيل الاستثمار وقائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية وفاتورة أولية خاصة بالسلعة أو السلع المراد اقتناؤها بعنوان النظام الجبائي التفضيلي لمصالح مفتشية الضرائب المختصة إقليميا أو لمركز تسيير المزايا المعني.
يعفي إعداد قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا من طرف مركز تسيير المزايا الخاضع له المستثمر، من تقديم هذا الأخير شهادة الإعفاء فيما يخص وضع السلع والخدمات المستوردة الواردة في هذه القائمة للاستهلاك.