مرسوم تنفيذي رقم 17-102
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
الفصل الثالث — تنفيذ مزايا الإنجاز
المادة 27
مع مراعاة السلع المجددة و/ أو المستعملة المقبولة كاستثمارات قابلة للاستفادة من المزايا بموجب أحكام الم ادة 6 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، لا يمكن إعداد القوائم التصحيحية إلاّ بالنسبة للسلع الجديدة. 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م