مرسوم تنفيذي رقم 17-102
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
الفصل الثالث — تنفيذ مزايا الإنجاز
المادة 26
لا يمكن إعداد القوائم التصحيحية إلاّ بالنسبة للاستثمارات التي لم يستنفذ أجل إنجازها وقت تقديم الطلب .
وفي حالة العكس وعندما يكون أجل الإنجاز قابلا للتمديد، يكون استلام الملف خاضعا لدخول التمديد حيّز التنفيذ.
لا يشكل الدخول في مرحلة الاستغلال الجزئي للمشروع مانعا لإعداد القوائم التصحيحية طالما أن المستثمر يحتفظ بالاستفادة من مزايا الإنجاز.