الفصل الثالث — تنفيذ مزايا الإنجاز
المادة 25
يؤدي تعديل القوائم إلى إعداد قوائم تصحيحية وتكون حسب النموذج المرفق بالملحق الس ادس بهذا المرسوم مرتبة في ثلاثة (3) أصناف وهي :
أ) القائمة التكميلية وهي قائمة إضافية تضاف إلى القائمة الأصلية لتسمح بإضافة سلع و/أو خدمات جديدة إلى تلك الموجودة بالقائمة الأصلية،
ب) القائمة التعديلية وهي قائمة موجهة لإضافة وتبديل متزامن للأجهزة و/أو الخدمات الواردة في القائمة الأصلية،
ج) القائمة المصححة وهي قائمة تهدف إلى استبدال سلع و/أو خدمات مع حذف تلك المستبدلة في القائمة الأصلية.