مرسوم تنفيذي رقم 17-102
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
الفصل الثالث — تنفيذ مزايا الإنجاز
المادة 24
يمكن أن تعدل القوائم المذكورة في المادتين 20 و 23 أعلاه، بناء على طلب المستثمر أو ممثله المفوض قانونا.
يتم تعديل القوائم بناء على طلب المستثمر حسب النموذج المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم وترفق، احتمالا، بالوثائق المبررة والمثبتة.
ويتم تعديل القوائم حسب نفس الإجراءات التي أعدت بها في البداية.