الفصل الثالث — تنفيذ مزايا الإنجاز
المادة 22
تؤدي السلع الجديدة التي تكون محل حصص عينية بغرض المساهمة في رأسمال الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، إلى إعداد المستثمر الذي يقدم الحصص العينية، لقائمة تشكل الحصص العينية حسب النموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم.
تعد القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه في أربع (4) نسخ أصلية، مؤشرا عليها من طرف رئيس مركز تسيير المزايا المختص إقليميا حسب نفس الشروط المحددة في المادة 21 أعلاه.
تكون موضوع إعداد نفس الوثيقة، السلع المجددة التي تشكل حصصا عينية، في إطار نقل النشاطات من الخارج وكذا تلك المستعملة المقتناة في إطار عقد الاعتماد الإيجاري الدولي بعد رفع خيار الشراء.