مرسوم تنفيذي رقم 17-102
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
الفصل الثالث — تنفيذ مزايا الإنجاز
المادة 21
تشكل التأشيرة الموضوعة على القائمة المذكورة في المادة 20 أعلاه، إجراء موجها لإقرار مطابقة السلع والخدمات التي تتضمنها لطبيعة النشاط الممارس والأحكام التنظيمية المتعلقة بالقوائم السلبية.
لا تخول تأشيرة القوائم الحق في مراقبة المسار التقني ولا التدخل في طبيعة التجهيزات المراد اقتناؤها، أو عددها أو حجمها.