الفصل الثالث — تنفيذ مزايا الإنجاز
المادة 20
يفضي تحديد مضمون المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه إلى تحديد التكوين المادي للاستثمار بواسطة قائمة محددة لكمية السلع والخدمات التي تدخل بصفة مباشرة في إطار الاستثمار.
يتم إعداد القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه، في أربع (4) نسخ أصلية من طرف المستثمر وفقا للنموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم. وتقدم هذه القائمة لمركز تسيير المزايا التابع له والمخول للتأشير عليها من طرف هذا الأخير، مرفقة بنسخة من شهادة التسجيل والسجل التجاري ورقم التعريف الجبائي.