مرسوم تنفيذي رقم 17-102
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
الفصل الثاني — آثار التسجيل بعنوان المزايا
المادة 19
يلغي الدخول في الاستغلال الجزئي للمشروع مع الاستفادة الفورية من المزايا المرتبطة بهذه المرحلة، وفي حدود الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، إمكانية تمديد أجل الإنجاز.