مرسوم تنفيذي رقم 17-102
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
الفصل الثاني — آثار التسجيل بعنوان المزايا
المادة 17
ينتج التسجيل آثاره خلال كل فترة الإن ج از المح ددة مع المستثمر، طبق ا لأحكام المادة 20 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م من الق ان ون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتمديدها.
يبدأ سريان مفعول هذا الأجل ابتداء من تاريخ تسجيل الاستثمار.