الفصل الثاني — آثار التسجيل بعنوان المزايا
المادة 16
يمكن أن يكون التسجيل محل تعديلات.
وتتم التعديلات للأخذ بعين الاعتبار التغيّرات في عناصر شهادة التسجيل التي من شأنها أن تطرأ خلال مدة الاستفادة من المزايا، لا سيما منها المعلومات المتعلقة بالموقع أو الموطن الجبائي أو التسمية أو اسم الشركة التجاري أو شكل ممارسة النشاط وكذا كل التغيّرات المقبولة بالنظر للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتتم التعديلات بناء على طلب المستثمر، مرفقة بالوثائق المبررة، المقدمة حسب الأشكال المنصوص عليها في الملحق الخامس بهذا المرسوم.
فيما يخص الاستثمارات الخاضعة لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار، تشترط موافقة هذا الأخير بخصوص كل طلب تعديل تعلق بما يأتي :
- تمديد أجل الإنجاز عندما تساوي أو تفوق المدة أربعة وعشرين (24) شهرا، أو عندما تساويها أو تتجاوزها بجمع التمديدات السابقة لهذه المدة،
- هيكلة الاستثمار أو تمويله،
- محتوى الاستثمار،
- تغيير الموقع عندما يؤثر على المزايا التي من شأنها أن تمنح.
تعفى مشاريع المؤسسات العمومية الاقتصادية، من هذا الإجراء، عندما يرخص بها من طرف مجلس مساهمات الدولة.
يمكن أن تكون المزايا الممنوحة، إذا تأثرت بالتغيّرات، محل مراجعة من طرف المجلس الوطني للاستثمار.