الفصل الثاني — آثار التسجيل بعنوان المزايا
المادة 15
يمكن أن تحول مزايا الإنجاز المتحصل عليها بعنوان الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، تطبيقا للقانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م والمذكور أعلاه، بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار، للمتعاقدين مع المستفيد، المكلفين بإنجاز الاستثمار لحساب هذا الأخير.
ويتم تحويل المزايا المذكور في الفقرة الأولى أعلاه في إطار عقود معدة حسب الأصول بين المستفيد والمتعاقد أو المتعاقدين معه، بعد تبليغ كتابي بموافقة المجلس الوطني للاستثمار، يوجه للمستفيد من طرف مركز تسيير المزايا المختص إقليميا.