مرسوم تنفيذي رقم 17-102
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
الفصل الأول — تسجيل الاستثمار
المادة 12
ب غض الن ظ ر عن أحكام المادة 9 أعلاه، لا يشكل عدم احترام المست وى الأدنى من الأموال الخاصة المحدد في المادة 25 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، سببا للرفض. غير أنه يمنع المستثمر من ضمان التحويل المنصوص عليه في المادة 25 من القانون نفسه.