الفصل الأول — تسجيل الاستثمار
المادة 10
لا يمكن أن يكون التسجيل محل رفض إلاّ في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي حالة الإغفال أو الاختلاف بين المعلومات الواردة في الاستمارة وتلك الواردة في الوثائق المقدمة، يكون التسجيل محل رفض مؤقت في انتظار قيام المستثمر بالتعديلات اللازمة.
غير أنه في حالة ما إذا كان الإغفال أو الاختلاف يمكن التكفل به في نفس الجلسة، يقوم العون المكلف بتسجيل الاستثمار بتصحيحه على الفور، وذلك بعد موافقة المستثمر. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة