مرسوم تنفيذي رقم 17-101
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-101 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات
الفصل الثاني — القوائم السلبية › القسم الثالث — أحكام خاصة
المادة 9
لا تعني الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم، المشاريع الاستثمارية التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني والمذكورة في المادة 17 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.