الفصل الثالث — أنواع الاستثمارات › القسم الثاني — كيفيات تطبيق المزايا
المادة 19
عندما يتضمن استثمار ما، واقع في منطقة تابعة للمناطق المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، عدة وحدات أو منشآت، ف إنّ تلك الم تمركزة خارج المواقع التابعة لهذه المناطق لا يمكنها الاستفادة، عندما تكون معنية بالاستثمار، إلا من المزايا المشتركة وعند الاقتضاء، من المزايا الإضافية غير تلك الموجهة للمواقع التابعة لهذه المناطق.
عند انتهاء فترة الإعفاء بعنوان هذه المزايا، يمكن الوحدات والمنشآت الواقعة في المناطق المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، أن تستمر وحدها في الاستفادة، بالنسبة لما تبقى من فترة الإعفاء الممنوحة لها، مما يأتي :
أ - الإعفاء من الرسم على النشاط المهني،
ب - الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات حسب نسبة الاستثمارات التي تم إنجازها فيها، 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 16 11 مارس سنة م
ج - الإتاوة بالدينار الرمزي للمتر المربع (م 2) خلال فترة عشر (10) سنوات أو خمس عشرة (15) سنة، حسب منطقة الموقع، و 50 % من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بعد هذه المدة.