المادة 4
تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : يتشكل مجلس الإدارة من :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة".