الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 6
بغض النظر عن أحكام المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يولي و سنة 2015 والمذكور أعلاه، يجب أن لا تمس مضامين الكتب الدينية المراد استيرادها، مهما تكن دعائمها، بالوحدة الدينية للمجتمع وبالمرجعية الدينية الوطنية وبالنظام العام والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية وبأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تخضع الكتب والمؤلفات الدينية المطبوعة والموزعة في الجزائر إلى نفس الشروط المذكورة في الفقرة أعلاه.