الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائر : .......................................
الرقم : .............. / .......................
الترخيص المسبق باستيراد الكتاب الديني
- تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17-09 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني،
- وبناء على طلب المتعامل ............................... المؤرخ في ..............................................................................
- وبناء على محضر لجنة قراءة الكتاب الديني المؤرخ في ........................تحت رقم ..........................................، فإنّ ..............................................................................................................................................................
ترخص للمتعامل ..............................الكائن مقره ب............................الممثل من قبل السيد................................
الحامل للسجل التجاري ..................................................................................................................................
باستيراد الكتب الدينية (تحديد النسخة من حيث أنها مطبوعة أو رقمية)، طبقا للج داول المقدمة والمبينة في القائمة المرفقة.
أصدرت هذه الرخصة لاستغلالها في حدود ما يسمح به القانون.
يتحمل المرخص له كامل المسؤولية لأي مخالفة.
ختم وامضاء الجهة المرخصة . يمكن تكييف بيانات الترخيص، حسب الجهة المقدمة للطلب، كما هو محدد في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-09 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدّد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني.
- الجدول المرفق - الرقم عنوان الكتاب نسخة مطبوعة أو رقمية اسم المؤلف اسم المترجم الطبعة سنة الطبع مؤسسة الطبع قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة