مرسوم تنفيذي رقم 17-09
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-09 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني
الفصل الثالث — كيفيات الترخيص المسبق
المادة 12
تمنح تعويضات للخبراء الذين تستعين بهم لجنة القراءة.
يحدد مبلغ التعويضات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية.