مرسوم تنفيذي رقم 17-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-08 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم
الفصل الثاني — شروط الترخيص المسبق
المادة 6
مع مراعاة أحكام المادة 14 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يشترط للحصول على الترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده على جميع الدعائم، خلوه من الأخطاء ومراعاة رواية ورش عن الإمام نافع.