الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 6
إضافة إلى الشروط المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، يشترط للترخيص باستيراد المصحف الشريف وتسويقه على جميع الدعائم، ما يأتي :
- مطبوع على ورق نظيف وذي جودة إذا كانت الطبعة ورقية، 12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م
- مسجل تسجيلا أصليا إذا كانت الدعامة إلكترونية،
- ألاّ تمس كيفيات الاستيراد والتسويق بقدسية المصحف الشريف،
- عدم وجود رس وم وأشكال تسيء إلى المصحف الشريف، واجتن اب تع دد الألوان في الطبع ة الواحدة بما لا يتناسب وقدسية المصحف،
- أن يكون المصحف مجلدا أو ذا غلاف مقوى،
- أن توضح أسماء السُّوَر ورؤوس الآي وعلامات السّجدات ومواضع التحزيب بخطوط وأشكال تخالف الخط والشكل الذي كتب به المصحف.