مرسوم تنفيذي رقم 17-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-08 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
دون الإخلال بأحكام المادة 12 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يخضع المصحف الشريف المراد إدخاله من طرف الهيئات الأجنبية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية المعتم دة وكذا المراكز الثقافية الأجنبية للموافقة المسبقة من قبل مصالح وزارة الش ؤون الدينية والأوقاف، بعد رأي مصالح وزارة الشؤون الخارجية التي يتم إيداع الطلبات على مستواها.