مرسوم تنفيذي رقم 17-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-08 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 3
لا يحتج بالترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده إلا إذا كان صادرا عن لجنة التدقيق والمراجعة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.