الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة الأولى
زيادة على الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سن ة 2015 والمتعلق بأنشط ة وس وق الكت اب، وك ذا في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الأعباء التفصيلية الملتزم بها من الأشخاص الذين يقومون بإيداع طلبات الترخيص المسبق بنشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده، على جميع الدعائم.