مرسوم تنفيذي رقم 17-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-08 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 17
تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-278 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد الإطار التنظيمي لتوزيع الكتب والمؤلفات في الجزائر.