المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
" المادة 2 : تتولى المديرية الولائية المهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- التأكد من السير العادي لشبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- التنسيق مع القطاعات الأخرى قصد تعميم استخدامات تكنولوجيات الإعلام والاتصال
- التنسيق مع الممثليات المحلية للمتعاملين، قصد :
أ - التأكد من تقديم خدمة عمومية ذات نوعية دائمة ومستمرة
ب - السهر على تنفيذ الخدمة الشاملة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي يوفرها المتعاملون المعنيون وفقا للتنظيم المعمول به والتأكد من استمرارية هذه الخدمة ج – ضمان التكفل الفعال بالطلبات والشكاوى،
د - السهر على احترام قواعد الاستفادة من الارتفاقات المرتبطة ببسط شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- السهر بانتظام على قيام متعاملي القطاع بإجراء تدريبات تجريبية على بسط مخططات النجدة وتنفيذ المخططات الاستعجالية والأمنية المكيفة مع المخاطر الكبرى
- التنسيق مع السلطات المختصة لاستعمال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والإعلام والاتصال لأغراض الدفاع الوطني والأمن العمومي،
- المشاركة في إعداد المخططات والدراسات وتنفيذ برامج التنمية المسجلة في المساهمات النهائية أو في صندوق تملك استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم نتائجها، ضمان جمع وتحليل المعطيات والإحصائيات الخاصة بالقطاع،
- إعداد حصيلة نشاطات القطاع ، سنويا، على المستوى المحلي والحرص على إرسالها إلى الإدارة المركزية ".
"المادة 3 : تشتمل المديرية الولائية على مصلحتين وخلية :
مصلحة البريد، مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال
- خلية الدعم.
يحدد تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ".