المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017.
عبد المالك سلال الملحق الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية مجلس قضاء الجزائر المجلس المحاكم سيدي امحمد باب الوادي بئر مراد رايس حسين داي البلديات ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) الحراش الحراش – وادي السمار – براقي - الكاليتوس الدار البيضاء الدار الجزائر بوزريعة الشراقة زرالدة بئر توتة الدرارية الرويبة البيضاء – المحمدية – باب الزوار – برج الكيفان ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) ( بدون تغيير ) ( ) ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) ( بدون تغيير) 5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م