مرسوم تنفيذي رقم 16-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-90 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، ينشأ لدى وزارة الموارد المائية والبيئة جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم، يدعى في صلب النص "المفتشية العامة" ويوضع تحت سلطة الوزير.