المادة 9
مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- تعد الدراسات العامة المتعلقة بمهمة التخطيط للمشاريع والاستثمارات،
- تعد أشغال التخطيط للمشاريع والاستثمارات وتنسقها،
- تعد ملخص اقتراحات البرنامج ذي الأولوية الصادر عن الهياكل والهيئات تحت الوصاية،
- تشارك في الدراسات والمخططات القطاعية،
- تضمن متابعة إنجاز البرامج وتعد الحصائل الدورية،
- تضمن الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتخطيط والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- تعد الحصائل المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ البرامج،
- تعد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للمشاريع المبرمجة والاستثمارات الضرورية،
- تتابع هذه المخططات وتقيّمها وتراقب تنفيذها،
- تحضر وتنشر مذكرات دورية حول الظرف المرتبط بالقطاع،
- توحد الحاجات من رخص البرامج واعتمادات الدفع وتضمن متابعتها،
- تجمع وتعالج المعطيات الاقتصادية ذات الطابع الإحصائي التي تهم القطاع وتضمن توزيعها،
- تمركز الإحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع.
ب - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتمويلات، وتكلف بما يأتي :
- تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الدراسات ذات الطابع الاقتصادي،
- تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الدراسات التقييمية للمشاريع الخاضعة للتمويلات،
- تسيّر حسابات التخصيص الخاص وتتابعها،
- تتابع اتفاقات القرض وتقيّم تنفيذها وتعد الحصائل المالية.
ج - المديرية الفرعية لمتابعة برامج البيئة، وتكلف بما يأتي:
- تتابع مخططات التنمية وتقيّمها وتراقب تنفيذها،
- تعد ملخص اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية،
- تعد وتتابع المؤشرات البيئية الجوهرية لنشاط القطاع،
- تتولى متابعة إنجاز البرامج المقبولة،
- تعد الحصائل المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج.
د - المديرية الفرعية لتنشيط ومتابعة المؤسسات، وتكلف بما يأتي: 9 مارس سنة 2016 م
- تعد وتنفذ، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، عناصر السياسة القطاعية في مجال تطوير الطاقات الوطنية للدراسات والإنجاز في مجال المنشآت القاعدية للري،
- تسهر على تطوير قدرات المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الموارد المائية،
- تسهر على تطوير أداة الإنتاج الوطني لقطاع الموارد المائية،
- تسهر على تحكم أفضل في متابعة ومراقبة المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لقطاع الموارد المائية،
- تعمل على تطوير تنافسية مؤسسات الإنجاز في قطاع الموارد المائية،
- تجند وسائل الإنجاز في حالات استثنائية أو استعجالية،
- تشارك في إعداد وتنفيذ التدابير ومخططات العمل المتضمن تحسين مستوى المؤسسات وتطهيرها،
- تشجع وتدعم فرص ومبادرات المؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي قد تدعم التحكم المهني والنجاعة الاقتصادية،
- تنشئ بنك معطيات في إطار نظام الإعلام القطاعي وتقوم بتحيينه.