المادة 3
مديرية الدراسات وتهيئات الري، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بإعداد مخططات تهيئة الري على المستويين الوطني والجهوي، وتتابع ذلك،
- تعد قاعدة المعطيات المتعلقة بالموارد المائية واحتياجات المستعملين،
- تسهر على الجرد وتحيينه وتقييم الموارد المائية والمساحات القابلة للسقي،
- تتصور وتضع بنك معطيات يتعلق بالماء.
- تعد توجيهات سياسة البحث وتحدد أولويات البحث للمؤسسات التابعة للقطاع،
- تضمن، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تجنيد الموارد البشرية وحشد الموارد المالية للسير الحسن لوحدات وفرق البحث،
- تشارك في تحديد برامج البحث والخبرة في ميدان التسيير العقلاني وحماية الموارد المائية والتربة والمحافظة عليها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة، وتكلف بما يأتي:
- تبادر بكل الدراسات والتحقيقات وتتابعها من أجل معرفة أحسن للموارد المائية والتربة،
- تشارك في تحديد برامج البحث والتجارب في مجال التسيير العقلاني للموارد المائية والتربة وحمايتها والمحافظة عليها.
ب - المديرية الفرعية لتهيئات الري، وت ك لف بما يأتي :
- تقوم بالدراسات التي تتعلق بتحديد الحاجات إلى المياه وتطورها،
- تحدد برنامجا تحسيسيا لاقتصاد المياه،
- تعد، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، مخططات التنمية على آفاق مختلفة والمخططات الوطنية والجهوية لإنتاج الموارد المائية واستعمالها وتقوم بتحيينها.