المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الم وارد المائ ية وال ب يئ ة، ت حت س لطة الوزير، على ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام ومكتب الأمن الداخلي للوزارة.
- رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال:
- النشاطات الحكومية والعلاقات مع البرلمان والمنتخبين،
- العلاقات الدولية والتعاون،
- الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
- متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع،
- العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
- متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
- متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية ومراقبتها،
- تحضير ومتابعة الملفات المتعلقة بالخدمة العمومية للماء والمحافظة على البيئة، 9 مارس سنة 2016 م
- المفتشية العامة التي يحدد إنشاؤها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة،
- مديرية الدراسات وتهيئات الري،
- مديرية حشد الموارد المائية،
- مديرية تحلية المياه،
- مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- مديرية التطهير،
- مديرية الري الفلاحي،
- مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات،
- مديرية الإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية،
- مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين،
- مديرية التعاون،
- مديرية الميزانية والوسائل.