المادة 13
مديرية التعاون، وتكلف بما يأتي:
- تساهم بالاتصال مع الهيئات المعنية، في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، 9 مارس سنة 2016 م
- تساهم، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في تطوير البحث في مجال الموارد المائية والبيئة مع الهيئات الدولية،
- تحضّر وتنسق مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في مجالات الموارد المائية والبيئة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي :
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المحاور ذات الاهتمام في السياسة الوطنية المتعلقة بالعمل الدولي في الميادين المتعلقة بالقطاع، وتساهم في تنفيذها،
- تعرّف محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في ميادين الموارد المائية والبيئة،
- تعرّف، بالاتصال مع القطاعات المعنية، فرص التمويل الخارجي الممنوح من طرف الهيئات الدولية،
- تحضّر مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تعني القطاع،
- تقيّم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادلات المتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع،
- تمثل القطاع في اللجان المشتركة في المشاريع وكذا لدى هيئات التعاون.
ب - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وت كلف بما يأتي :
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل عمل في مجال البحث ومنافذ الحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة بميادين الموارد المائية والبيئة،
- تعرّف محاور ومجالات التعاون الثنائي وتقترح كل الأعمال والمشاريع والبرامج من أجل سياسة وطنية للتعاون الثنائي في ميادين الموارد المائية والبيئة،
- تساهم في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي وتقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع،
- تمثل القطاع في اللجان الثنائية المشتركة. 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2016 م