المادة 11
مديرية الإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية، وتكلف بما يأتي :
- تنسق المنشآت القاعدية للإعلام والاتصال المطبقة في القطاع، وتتابع تطورها وتضعها،
- تطور أرضيات الاتصال وتبادل المعلومات وتضعها،
- تضمن اقتناء تطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بأنشطة القطاع وتطويرها ونشرها،
- تسهر على حفظ وحسن تسيير الوثائق والأرشيف،
- تضمن تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية للوزارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- تضمن وضع شبكات الإعلام الآلي التي تربط الهياكل المركزية للوزارة بالمصالح غير الممركزة، وكذا المؤسسات تحت الوصاية،
- تضمن تناسق أنظمة الإعلام الآلي وأمنها،
- تسير شبكات الإعلام الآلي الخاصة بالوزارة وتديرها.
ب - المديرية الفرعية لتسيير المعطيات والتطوير، وتكلف بما يأتي :
- تعد قواعد المعطيات وتطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بنشاطات القطاع وتنفذها،
- تحدد وتنظم قنوات جمع المعلومات الضرورية لإنتاج المعلومة وتسهر على وضع وسائل نشرها،
- تدير قواعد المعطيات الخاصة بالوزارة وتسهر على تأمينها.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- تضمن تسيير أرشيف القطاع،
- توزع النصوص والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تجمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي وتعالجها وتحفظها وتوزعها،
- تطور استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق وتقوم بترقيته وتسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية.