المادة 8
يتولى وزير الموارد المائية والبيئة، في إطار السياسة الخارجية للبلاد، وبالتشاور مع الهيئات الوطنية المعنية، ما يأتي :
- يشارك ويقدم للسلطات المختصة المعنية مساعدته في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه،
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويطبق، فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر،
- يشارك في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في ميادين الموارد المائية والبيئة،
- يضمن، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القط اع ضمن المؤسسات الدولية في النشاطات ذات الصلة بصلاحياته،
- يدعم علاقات تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذي الصلة بصلاحياته،
- يقوم بجميع المهام الأخرى في العلاقات الدولية التي يمكن أن تسند إليه.